علي أصغر مرواريد
513
الينابيع الفقهية
وتقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة : فالنطفة بخمسها والعلقة بخمسها ، وعلى هذا . فروع : ومن أفزع رجلا مجامعا يريد الإنزال فعزل فعليه عشر دية الجنين ، وروي : أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها فعليه لها مثل ذلك . وإذا أفزع امرأة أو ضربها فألقت شيئا مما ذكرنا فعليه بحسبه ، وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء - فأسقطت حملها فمات فعلى عاقلته الدية ، وقيل : عن بيت المال . باب الجناية على الحيوان : من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته عند أهل الخبرة بالقيمة . وقد نص في كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الحائط والماشية عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من طعام . فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم أو أتلف عليه آلات الملاهي كالعود والطنبور وشبههما فلا غرم عليه ، فإن أتلف ذلك على ذمي ، فعليه قيمته عند أهله . فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه ، فإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته . وفي إتلاف الفهد والبازي والصقر وغيرها مما يتملك قيمة السوق . فإن كسر عظم بعير أو شاة وشبههما أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك كالبازي فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل